قرارات مجلس الوزراء الصادر في 19/ 2 و3/ 12/ 1950 و17/ 8 و8/ 0/ 1952 في هذا الشأن - أثر تطبيقها على أحد هؤلاء العمال المعين في الدرجة التاسعة في ظل كادر سنة 1939 - خصم 3 جنيهات من إعادة الغلاء المستحقة له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net