الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تثبت بشهادة ميلاده أو بصورة رسمية لها مستخرجة من سجلات المواليد - الامتناع عن تقديم هذه الشهادة لسبب من الأسباب - تحديد السن بقرار يصدر من القومسيون الطبي العام - امتناع الطعن في مثل هذا القرار حتى ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية.

الحكم كاملاً

إن السن الذي يحول بين الموظف والاستمرار في وظيفته هو سن التقاعد المقرر قانوناً أي سن الستين وأن ما دون ذلك لا يمكن أن يقوم سبباً قانونياً للاستغناء عن خدماته .

الحكم كاملاً

نص المادة 8 من القانونين رقمي 5 لسنة 1909 و37 لسنة 1929 الخاصين بالمعاشات الملكية على اعتماد شهادة الميلاد أو شهادة رسمية مستخرجة من دفاتر المواليد في هذا التقدير - قيام شهادة التطعيم مقامها إذا حوت كافة البيانات المحررة بهذه الدفاتر.

الحكم كاملاً

النص في كادر سنة 1939 على أن سن الموظف لا يجوز أن تقل عن 18 سنة - تعيين موظف قبل بلوغه السن بعدة أشهر

الحكم كاملاً