تثبت بشهادة ميلاده أو بصورة رسمية لها مستخرجة من سجلات المواليد - الامتناع عن تقديم هذه الشهادة لسبب من الأسباب - تحديد السن بقرار يصدر من القومسيون الطبي العام - امتناع الطعن في مثل هذا القرار حتى ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية.
الحكم كاملاً