المادة (1) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 عرفت الجهاز الإداري للدولة في مفهوم هذا القانون - طبقاً لهذا التعريف لا تدخل الهيئات العامة ومن بينها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في دائرة الجهاز الإداري للدولة ولا تسري عليها تبعاً لذلك أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964.
الحكم كاملاً