الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يشترط للإفادة من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 أن يكون العامل من بين العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناة حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 - لا يتأتى ذلك إلا لمن كان معيناً فعلاً في إحدى مدن القناة أو نقل إليها قبل هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

المادة (1) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 عرفت الجهاز الإداري للدولة في مفهوم هذا القانون - طبقاً لهذا التعريف لا تدخل الهيئات العامة ومن بينها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في دائرة الجهاز الإداري للدولة ولا تسري عليها تبعاً لذلك أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات المستحقة في 30/ 11/ 1950 - تثبيتها على أساس الماهية المقررة للمؤهل الأعلى بالنسبة إلى من حصل عليه بعد التاريخ المذكور.

الحكم كاملاً

نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 46 لسنة 1964 - سريانه على وظائف الجهاز الإداري للدولة - لا تدخل الهيئات العامة في مدلول الجهاز الإداري للدولة - أثر ذلك أن تظل قواعد إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية سارية بالنسبة إلى العاملين في الهيئات العامة.

الحكم كاملاً