إن كادر العمال لم يحدد الضوابط الواجب مراعاتها في ترقية العمال بالاختيار - لا تثريب على جهة الإدارة إن هي وضعت قواعد موضوعية تتضمن معايير ثابتة في هذا الخصوص.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net