الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يعتبر البنك المركزي من أشخاص القانون العام - أثر ذلك: أن القرارات التي يصدرها هي قرارات إدارية والعاملين به هم موظفون عموميون - مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو صاحب الولاية العامة في نظر الطعون في القرارات التي تصدر من البنك المركزي بالنسبة للعاملين به سواء كانت قرارات إدارية أو قرارات تأديبية.

الحكم كاملاً