الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

شرط الصفة في دعوى الإلغاء يندمج في شرط المصلحة، فتتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية مباشرة، مادية أو أدبية، حالة أو محتملة لرافع الدعوى.

الحكم كاملاً

تثبت الصفة للطاعن على الحكم الصادر في دعوى الإلغاء إذا كان القرار المطعون فيه الذي يمس مركزه القانوني هو ذات القرار المطعون فيه في دعوى أخرى مقامة منه

الحكم كاملاً

تندمج الصفة في المصلحة في دعوى الإلغاء - تقتضي الطبيعة العينية لهذه الدعوى وتعلقها بالمشروعية أن يتسع مفهوم المصلحة المشترطة فيها عنه في الدعاوى القضائية الأخرى

الحكم كاملاً

يتعين أن يكون لرافع الدعوى صفة ومصلحة قانونية لا مصلحة واقعية.

الحكم كاملاً

دعوى الإلغاء هي خصومة بين طرفين محلها اختصام القرار الإداري لعيب في ذاته - يتعين قيام دعوى الإلغاء على مصلحة شخصية للطاعن - تهدف هذه الدعوى إلى تحقيق المشروعية وسيادة القانون والحفاظ على الصالح العام نتيجة ذلك: يتعين توجيه دعوى الإلغاء إلى الجهة مصدرة القرار أو من يمثلها كما يجوز توجيهها إلى الجهة صاحبة السلطة الرئاسية .

الحكم كاملاً

لئن كان المشرع قد اشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة إلا أن القضاء الإداري قد استقر على توافر هذا الشرط متى كان صاحب الشأن في حاله قانونية مسها القرار المطعون فيه - قيام شرط المصلحة يعني توافر شرط الصفة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً