التعهد برد نفقات التعليم بالمدرسة الثانوية للبريد - التزام أصلي على الطالب والتزام تبعي على الكفيل - قيام الالتزام الأصلي على عاتق الطالب ولو لم يصدر عنه تعهد مكتوب.
تكرار الرسوب ليس عذراً للتحلل من أداء مصروفات الدراسة وليس دليلاً على عدم استعداد الطالبة لهذا النوع من التعليم - التزامها هي والكفيل بأداء المصروفات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net