الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » النوعى">الدفع بعدم الإختصاص النوعى » الإختصاص » بعدم » 
       

الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به المحاكم على اختلاف درجاتها من تلقاء نفسها دون توقف على إرادة الخصوم ولو كان ذلك لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ودون دفع بعدم الخصوم - للخصم أن يتمسك به ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك المادة 109 مرافعات - هذا الدفع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة ولو لم يتمسك به أحد من الخصوم .

الحكم كاملاً