ميعاد سحب القرارات الإدارية - تحصن القرار بعد فوات الميعاد الاستثناءات على هذه القاعدة - حالة انعدام القرار الإداري، وحالة صدوره بناء على غش أو تدليس - خطأ الإدارة وهي بصدد استعمال سلطتها التقديرية لا يبرر لها.
انحراف الجهة الإدارية بسلطتها في نقل الموظفين من مكان إلى آخر عن الغاية التي وضعت لها باتخاذها أداة للعقاب ابتداعها نوعاً من الجزاء التأديبي لم ينص عليه القانون .
ليس من حق القضاء الإداري أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لدى الإدارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ما دام هذا التقدير قد استخلص استخلاصاً سائغاً مما هو ثابت بالأوراق .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net