يستحق العامل صرفه متى كان عدم حصوله على الإجازات راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، سواء عَمَّت هذه الأسباب كامل المرفق، أو خصَّت وظائف معينة به، أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم - تستبين كل جهة ذلك على مسئوليتها وتحت رقابة القضاء
إنه وإن كان للموظف إجازة اعتيادية مقررة بقانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945 وطبقاً للأوضاع المرسومة فيه إلا أن المادة 54 من هذا القانون قد حرمت منها الموظفين الذين يتمتعون بالعطلات المدرسية .
ترخص الإدارة بحسب الأصل في منحها للموظف أو منعها عنه بحسب مقتضيات العمل - تحول هذه الرخصة إلى حق في حالة مرض الموظف ومطالبته باحتساب مدة المرض الزائدة عن إجازته المرضية من رصيد إجازاته الاعتيادية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net