مصلحة الصحة الوقائية - استقلالها بوظائفها ودرجاتها عن المصالح التابعة للديوان العام بوزارة الصحة منذ ميزانية السنة المالية 1949/ 1950 - استقلال الوظائف الكتابية بها تبعاً لذلك من 1/ 7/ 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net