الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تمييز القانون رقم 89 لسنة 1960 فئة الأجانب ذوي الإقامة الخاصة - اعتبار إقامتهم في البلاد في حكم الإقامة الممتدة - أساس ذلك: هو أن الترخيص بالإقامة لهم وبتحديدها يتم بقوة القانون، دون أن يكون للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن .

الحكم كاملاً

تمييز القانون رقم 89 لسنة 1960 فئة الأجانب ذوي الإقامة الخاصة - اعتبار إقامتهم في البلاد في حكم الإقامة الممتدة - أساس ذلك: هو أن الترخيص بالإقامة لهم وبتحديدها يتم بقوة القانون، دون أن يكون للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن .

الحكم كاملاً

ترخص الجهة الإدارية في تجديدها أو عدم تجديدها وفقاً لما تراه متلائماً والصالح العام - التزام الأجنبي بمغادرة البلاد إذا لم تجدد الإقامة - السماح بالإقامة المؤقتة لا يحيي حقاً منتهياً في الإقامة الخاصة .

الحكم كاملاً