الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قيام المدعي بالعمل بإدارة شئون العاملين لا ينهض دليلاً على علمه بقرار تخطيه في الترقية بالاختيار - عجز الجهة الإدارية عن إقامة الدليل على نشر القرار المطعون فيه أو على علم المدعي به علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان - يترتب عليه أن يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً غير قائم على أساس سليم من القانون.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد - وجوب الفصل فيه قبل الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - عدم جواز رفض طلب وقف التنفيذ استناداً إلى احتمال عدم قبول دعوى الإلغاء شكلاً.

الحكم كاملاً