الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يبين من الاطلاع على لائحة القوميسيونات الطبية الصادرة في 13 من يونيه سنة 1945 أنها خولت القومسيون الطبي العام والقوميسيونات الطبية بالمديريات والمحافظات وأطباء الصحة بالمراكز والأقسام سلطة الكشف الطبي على فئات الموظفين والمستخدمين والعمال وما إليهم لتقرير لياقتهم الطبية أو لتقدير سنهم أو لمنحهم الإجازات المرضية.

الحكم كاملاً

قرار هيئة القومسيون الطبى العام بأن حالة المطعون عليه لا تتطلب السفر للعلاج بالخارج - تسبيبه تسبيبا فنيا دقيقا - ناحية فنية تستقل بتقديرها هيئة القومسيون الطبى العام - لا تمتد اليها رقابة محكمة القضاء الادارى.

الحكم كاملاً

مهمة القومسيون الطبى فى شأن طلب السفر للعلاج بالخارج - لا تقتصر على مجرد التثبت من قيام المرض - تنطو على القول الفصل بأن المرض قائم بالفعل وأن علاجه مستعص فى ربوع البلاد وأن له على الراجح علاجا فى خارجها مأمولا فيه.

الحكم كاملاً

تثبت بشهادة ميلاده أو بصورة رسمية لها مستخرجة من سجلات المواليد - الامتناع عن تقديم هذه الشهادة لسبب من الأسباب - تحديد السن بقرار يصدر من القومسيون الطبي العام - امتناع الطعن في مثل هذا القرار حتى ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية.

الحكم كاملاً

سابقة تقديم شهادة الميلاد قبل أن تهم جهة الإدارة بإحالة الموظف إلى القومسيون الطبي - من الأمور التي يتوقف عليها استقرار علاقة الموظف بالحكومة على أساس ثابت غير قلق - وجوب أن تثبت بطريق يقيني لا مجال فيه للظن .

الحكم كاملاً