الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » العاملون بالقطاع العام » بالقطاع » تعيين » تعيين">إعادة تعيين » 
       

إعادة تعيين العامل بعد إنهاء خدمته - إعادة التعيين في وظيفة من ذات مستوى الوظيفة التي كان يشغلها قبل إنهاء خدمته - صرف مرتبه كاملاً عن فترة فصله - اعتباره سحباً لقرار إنهاء الخدمة - اعتبار الخصومة منتهية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

من ذات مستوى الوظيفة التي كان يشغلها قبل إنهاء خدمته - صرف مرتبه كاملاً عن فترة فصله - اعتباره سحباً لقرار إنهاء الخدمة - اعتبار الخصومة منتهية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً