الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » مؤسسات » التحرير">مؤسسة مديرية التحرير » مديرية » 
       

القواعد التي تنظم شئون موظفيها وتوقيع عقوبة الفصل عليهم - هي أحكام القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء المؤسسة، وكذلك اللائحة المالية ولائحة التوظف الخاصتين بها الصادرتين بقرار من مجلس الوزراء في 2/ 3/ 1955.

الحكم كاملاً