الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يثبت للجهة الإدارية دائماً حق تعديل العقد الإداري بغير حاجة إلى النص عليه أو تطلب موافقة المتعاقد معها. إذا أشارت نصوص العقد لهذا التعديل ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً لسلطة الإدارة وبيان أوضاع وأحوال ممارستها وما يترتب على ذلك .

الحكم كاملاً

إذا كانت زيادة تعريفة النقل بالمعديات بمحافظة سوهاج قد تقررت بلغة عامة لم يجر نشرها بالجريدة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم مع المطعون ضدهما فإنه يكون من المتعين الحكم ببراءة ذمتهما من المبالغ.

الحكم كاملاً

المقابل المالي من أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة - الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل النقدي تتحدد بدقة وقت التعاقد ولا يستطيع أحد طرفي العقد تعديلها إلا بموافقة الطرف الآخر - سلطة الإدارة في التعديل لا تنصب إلا على الشروط المتعلقة بتيسير المرفق العام .

الحكم كاملاً

المادة 76 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات - يحق للجهات الإدارية التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود 15% من عقود التوريد بصفة عامة و30% في عقود توريد الأغذية و25% في عقود الأعمال بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

الحكم كاملاً

يعتبر العقد منعقداً بين جهة الإدارة ومقدم العطاء بمجرد إخطاره بقبول العطاء - ولئن كان لجهة الإدارة سلطة تعديل العقد فضلاً عن إنهائه إذا ما قدرت أن هذا الإجراء يقتضيه الصالح العام دون أن يكون للمتعاقد معها الاحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين إلا لهذا المتعاقد الحق في التعويض إذا كان له ما يبرره.

الحكم كاملاً

العقد الإداري لا ينشأ ولا يتعدل إلا بإرادة صحيحة من جهة الإدارة صادرة ممن يملك التعبير عن هذه الإرادة - يجوز لجهة الإدارة أن تعدل من شروط العقد الإداري .

الحكم كاملاً

إن نص لائحة المناقصات والمزايدات على الاحتفاظ لجهة الإدارة بالحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقص في حدود معينة في عقود التوريد والأعمال.

الحكم كاملاً