الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 36 من اللائحة الداخلية لكلية الشريعة والقانون - بالقاهرة وطنطا وأسيوط - سريانها بمقتضى الأثر المباشر الفوري على ما يكون مسجلاً وقت العمل بها من رسائل خاصة بدرجة العالمية (الدكتوراه) - منح عام واحد كمهلة حتمية لمن انقضت المدة المقررة لمناقشة رسائلهم.

الحكم كاملاً