الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » الأستاذ المتفرغ » 
       

المادة 121 من قانون تنظيم الجامعة رقم 49 لسنة 1972 - قاس المشرع "الأستاذ المتفرغ" على من يشغل وظيفة أستاذ بالكلية سواء في الحقوق أو الواجبات وخص منها عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس الكلية والاشتراك في اختيار عميد الكلية.

الحكم كاملاً