الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ألزم المشرع المهندسين المكلفين بالحكومة أو القطاع العام بأداء العمل لمدة ست سنوات - تنتهي خدمة المكلف بقوة القانون بانقضاء هذه المدة - العمل في جهة أخرى قبل انقضاء مدة التكليف يعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة .

الحكم كاملاً

المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 بشأن المهندسين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية - المشرع ارتأى إلزام المهندسين المكلفين بأعباء وظائفهم وعدم جواز الامتناع عن أداء واجباتهم لمدة حددها بست سنوات تبدأ من تاريخ استلامهم العمل .

الحكم كاملاً

مؤدى ما نص عليه القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد المصرية الذى عمل به اعتبارا من نشره فى 24 يونيو سنة 1976 الزام المهندسين المكلفين والمعينين بالحكومة وبالقطاع العام وقت العمل بالقانون القيام بأعباء وظائفهم وعدم جواز الامتناع عن أداء واجباتهم .

الحكم كاملاً