مؤدى ما نص عليه القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد المصرية الذى عمل به اعتبارا من نشره فى 24 يونيو سنة 1976 الزام المهندسين المكلفين والمعينين بالحكومة وبالقطاع العام وقت العمل بالقانون القيام بأعباء وظائفهم وعدم جواز الامتناع عن أداء واجباتهم .
الحكم كاملاً