إبرام العقد بين الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير والهيئة العامة للصرف على قيام الجمعية ببعض الأعمال - نص العقد على ألا يجوز للمقاول أن يتنازل أو يقاول من الباطن كلاً أو جزاءً من العقد بدون الحصول على قبول كتابي من الهيئة مقدماً .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net