الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (83) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام وضع المشرع قيدين للتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا بشركات القطاع العام - القيد الأول، هو: عدم جواز التحقيق معهم إلا عن طريق النباية الإدارية.

الحكم كاملاً

المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. لا يجوز التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة وشاغلي وظائف الإدارة العليا إلا بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال .

الحكم كاملاً