المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. لا يجوز التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة وشاغلي وظائف الإدارة العليا إلا بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال .
الحكم كاملاً