الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقدم العامل بطلب إلى السيد المستشار رئيس المحكمة التأديبية ملتمساً تحديد جلسة لإلغاء الجزاء الموقع عليه خلال الميعاد المقرر قانوناً - قيد الطلب بدفاتر المحكمة والتأشير عليه من قلم الكتاب بإعادته لمصدره لاتباع الإجراءات نحو رفع الدعوى التأديبية - عودة العامل وإقامة دعواه بعريضة أودعت قلم الكتاب بعد فوات الميعاد المقرر لتقديم العريضة.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة التأديبية في تقرير صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه مرده حكم القانون - لم يقيد المشرع المحكمة بصحة أو بطلان القرار الصادر من جهة الإدارة بالوقف - سلطة المحكمة في هذا الشأن سلطة تقديرية تحددها ضوابط الصالح العام.

الحكم كاملاً

الإجراءات المتبعة في الدعوى التأديبية أمام مجلس الدولة - للقضاء الإداري أن يرجع إلى قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة - قضاء التأديب يرجع إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية لاختيار ما ينسجم منها مع طبيعة النظام التأديبي .

الحكم كاملاً

المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة - مناط صحته - يشترط أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل .

الحكم كاملاً

اعلان العامل بقرار الاحالة للمحاكمة التأديبية وتاريخ الجلسة والمخالفات المنسوبة اليه - متى تم الاعلان قانونا فان حضور المتهم جلسات محاكمته ليس شرطا لازما للفصل فى الدعوى

الحكم كاملاً

بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تخضع دعاوى العاملين بالقطاع العام التى ترفع للمحاكم التأديبية وكذلك الطعون فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الادارية العليا

الحكم كاملاً