القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - القانون رقم 192 لسنة 1959 في شأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح.
القواعد المالية التي يعامل بها أعضاء البعثات الداخلية والخارجية بجميع أنواعها والموفدون في إجازة دراسية والحاصلون على منح للدراسة أو التخصص تحددها اللجنة العليا للبعثات .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net