البدل المقرر للعاملين بالإذاعة مقصور عليهم دون ما عداهم - مناط هذا البدل هو امتداد العمل بالإذاعة إلى غير ساعات العمل الرسمية في الحكومة - بقاء هذا البدل رغم تحويل الإذاعة إلى مؤسسة عامة للإذاعة والتليفزيون بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة.
الحكم كاملاً