الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن مستشفى المواساة مؤسسة خاصة ذات نفع عام فتكون قرارات مديرها ليست من القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظرها وبالتالي يكون طلب إحدى الممرضات إلغاء قرار فصلها خارجة بطبيعتها عن اختصاص القضاء الإداري التي حددها القانون على سبيل الحصر وهي ولاية مقيدة في مصر.

الحكم كاملاً