قبل تعديل المادة (13) من قرار وزير الصحة والحكم المحلي رقم 69 لسنة 1976 كانت المكافأة مقصورة على شاغلي وظائف محددة على سبيل الحصر هي: مديرو الشئون الصحية بالمحافظات والأطباء المتفرغون من وكلاء مديريات الشئون الصحية ومديرو المناطق الطبية ومديرو الإدارات الصحية.
الحكم كاملاً