يخضع التعامل على زوائد التنظيم لما تخضع له عقود بيع العقارات من أحكام قررها المشرع فيما عدا بعض الجوانب التي قيد القانون فيها حرية الإدارة في التصرف في تلك العقارات خاصة عنصر الثمن - قرر المشرع لتقدير الثمن قواعد وإجراءات يتعين على جهة الإدارة اتباعها.
الحكم كاملاً