متى عين العامل بصفة مؤقتة تميزت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة بأحد أمرين أولهما: - أن يكون التعيين لمدة محددة: في هذه الحالة يعتبر العامل مفصولاً تلقائياً بانتهاء المدة المحددة لخدمته سواء انتهت الأعمال المعين لأدائها أو نفذت الاعتمادات المخصصة لها أم لا.
الحكم كاملاً