الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

متى عين العامل بصفة مؤقتة تميزت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة بأحد أمرين أولهما: - أن يكون التعيين لمدة محددة: في هذه الحالة يعتبر العامل مفصولاً تلقائياً بانتهاء المدة المحددة لخدمته سواء انتهت الأعمال المعين لأدائها أو نفذت الاعتمادات المخصصة لها أم لا.

الحكم كاملاً

القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 1960 - لا يمس سلطة الجهة الإدارية في إنهاء خدمة العمال المؤقتين أو الموسميين إذا ما ثبت عدم لياقتهم الصحية للاستمرار في الخدمة.

الحكم كاملاً