وضع المشرع تنظيماً قانونياً خاصاً للإجراءات التي تتبعها النيابة العامة لحماية واضع اليد الظاهر عندما يرتبط الأمر بجريمة من الجرائم التي تشكل انتهاكاً لحرمة ملك الغير - أخضع المشرع الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في هذا الشأن لرقابة القاضي الجزئي المختص ثم للمحكمة التي تفصل في الدعوى الجنائية.
الحكم كاملاً