الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » قانونية">إدارات قانونية » لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارة القانونية » الإدارة » وأعضاء » مديري » شئون » 
       

المادتان 17 و18 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية - تشكيلها - اختصاصاتها - المشرع أوجب على الجهة الإدارية قبل إجراء أية ترقيات أو تعيينات أو غير ذلك مما نصت عليه المادة (17) أن تستطلع رأي لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية.

الحكم كاملاً