يخضع معاش الصحفي من حيث شروط الاستحقاق وقيمة المعاش للقواعد التي يضعها مجلس النقابة وأقرتها الجمعية العمومية وذلك في حدود الموارد المالية للصندوق شريطة ألا يجاوز مع باقي المصروفات سبعين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net