انضم الى قناة مرافعاتنا
خول المشرع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سلطة تحديد القواعد التي تنظم عمليات الاستيراد بما في ذلك من جواز قصر الاستيراد من بلاد معينة أو من القطاع العام أو حظر استيراد سلع معينة.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010