الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أن حق الدفاع يتفرع منه مبادئ عامة في أصول التحقيقات والمحاكمات التأديبية ومن بينها حتمية مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه وسماع دفاعه وتحقيقه.

الحكم كاملاً

إعلان العامل بقرار إحالته للمحاكمة التأديبية وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى - إجراء جوهري - يترتب على إغفاله بطلان الحكم - يستوي في ذلك أن تكون هي الجلسة المحددة ابتداء للمحاكمة أو التي تحدد أثر وقف الدعوى أو في حالة تأجيلها إدارياً.

الحكم كاملاً

الضمانات الأساسية لحق الدفاع في المحاكمة التأديبية - المواد 23، 29، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - إعلان المتهم بقرار إحالته إلى المحكمة التأديبية وتاريخ الجلسة على الوجه المنصوص عليه فيها - اعتباره من الإجراءات الجوهرية يترتب على إغفاله بطلان يؤثر في الحكم ويبطله.

الحكم كاملاً