الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » مؤسسات » للطيران">مؤسسة مصر للطيران » مصر » العاملون بمؤسسة مصر للطيران » مصر » بمؤسسة » سن الإحالة إلى المعاش » إلى » الإحالة » 
       

الأصل أن تنتهي خدمة العامل ببلوغ سن الستين - يستثنى من ذلك بعض طوائف من العاملين منهم عمال اليومية متى كانوا موجودين بالخدمة في أول يونيه سنة 1963 وكانت لوائح توظفهم تقضي بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين - تنتهي خدمة هؤلاء ببلوغهم سن الخامسة والستين.

الحكم كاملاً