الأصل أن تنتهي خدمة العامل ببلوغ سن الستين - يستثنى من ذلك بعض طوائف من العاملين منهم عمال اليومية متى كانوا موجودين بالخدمة في أول يونيه سنة 1963 وكانت لوائح توظفهم تقضي بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين - تنتهي خدمة هؤلاء ببلوغهم سن الخامسة والستين.
الحكم كاملاً