الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادتان 40 و66 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة - أجاز المشرع إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها - لفرد المخابرات الذي ارتأى جهاز المخابرات نقله أو إعادة تعيينه في وظيفة أخرى خارج المخابرات العامة حقاً مقابلاً يتمثل في إمكان طلبه صراحة إحالته إلى المعاش.

الحكم كاملاً