الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقدير الجزاء التأديبى متروك لسلطة توقيع العقاب التأديبى وهى الرئيس الإدارى المخول قانوناً أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية، على أن السلطة التقديرية فى هذا المجال ليست طليقة من كل قيد

الحكم كاملاً

مجال إعمال جزاء الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة المنصوص عليه في المادة (80) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يكون في ذات المجموعة النوعية التي يشغل الموظف إحدى وظائفها

الحكم كاملاً

تقدير الجزاء التأديبي - الأصل فيه أنه من إطلاقات جهة الإدارة - يحد سلطتها في ذلك قيام المشرع بتحديد جزاء معين للمخالفة - مثال ذلك ما تنص عليه المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

الحكم كاملاً

الأصل أن للمحاكم التأديبية سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الإداري - مناط ذلك ألا يكون التشريع قد خص ذنباً إدارياً معيناً بعقوبة محددة .

الحكم كاملاً

سلطة جهة التأديب في تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها - مناط مشروعية هذه السلطة - ألا يشوب استعمالها غلو.

الحكم كاملاً

لجزاءات التأديبية. تعدادها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 - جواز توقيع أى منها، على ألا يكون من آثاره توقيع جزاء آخر لم يرد ضمن الجزاءات المنصوص عليها فى القانون

الحكم كاملاً

الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظفين - سلطات الجهات التأديبية فى تقديرها بما يتناسب مع المخالفات. رقابة المحكمة لها - حدودها.

الحكم كاملاً

لقرار الادارى بتوقيع الجزاء التأديبى - وجوب قيامه كأصل عام على كامل سببه - يستثنى من ذلك أن يكون الشطر من القرار الذى لم يثبت فى حق المتهم غير ذى أهمية

الحكم كاملاً

سلطة المحاكم التأديبية فى تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الادارى وما يستأهله من عقاب

الحكم كاملاً

تناسب الجزاء التأديبى مع المخالفة التأديبية - مراعاة الحكم التأديبى وهو مقدار لخطورة الذنب الادارى ما اصاب المطعون عليهما من مهانة الضبط ومذلة الاحضار ومرارة المعاينة وما يستتبعه كل ذلك من عذاب وندم - لا تثريب عليه.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون الجزاء التأديبى عادلا خاليا من الاسراف فى الشدة والامعان فى استعمال الرأفة - جزاء الفصل لا يلجأ اليه الا اذا كانت المخالفة خطيرة أو كانت حالة المخالف لا يرجى تحسنها وميئوسا منها.

الحكم كاملاً

سبق لهذه المحكمة أن نعتت الجزاءات الممعنة فى الشدة بأنها تنجذب الى عدم المشروعية وأنه يحق لها أن تعمل سلطانها فى انزال الحكم الصحيح للقانون.

الحكم كاملاً

وقوع المخالفة فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة وصدور الحكم النهائى فى ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة - من شأنه تطبيق الجزاءات الواردة فى المادة 61 من القانون الأخير دون الجزاءات الواردة فى المادة 84 من القانون الأول .

الحكم كاملاً

جزاء تأديبي - مناط مشروعيته - هو وجوب تناسبه مع الجرم - مثال - تدرج المشرع في قائمة الجزاءات الخاصة بسرقة أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية دليل على استهدافه في إنزال العقاب إلى وجود الملاءمة بينه وبين الجرم - الشدة المتناهية في الجزاء تجعل المفارقة ظاهرة بين الجريمة والجزاء - مخالفة الجزاء لروح القانون مما يتعين معه تعديله وإنزاله إلى الحد المتلائم مع الجرم الإداري الثابت في حق المتهم.

الحكم كاملاً

إن نكول المدعي عن تصحيح أوراق الامتحان رغم تعهده بذلك كتابة يكفي لتحقيق السبب الذي قام عليه الجزاء التأديبي. وهو إخلاله بواجبات وظيفته والخروج على مقتضى التعاون مع إدارة المدرسة .

الحكم كاملاً

القرار الصادر من رئيس المصلحة المختص (مدير عام التعليم الثانوي) باعتماد الجزاء الصادر من رئيس المنطقة (مدير التربية والتعليم للمنطقة) – من شأنه إزالة العيب الذي شاب هذا الجزاء.

الحكم كاملاً

إن الجزاء التأديبي قد يبلغ حد الإحالة إلى المعاش، أو حد العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة، ويتخذ في هذا أو ذاك شكل قرار من مجلس تأديب، وهنا يجب أن يكون مسبباً بعد تحقيق ومحاكمة تأديبية وفقاً للأوضاع المقررة في الفصل السابع من الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

الحكم كاملاً