الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 654 من القانون المدني - نصها على سقوط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم واكتشاف العيب - يكفي أن يتكشف العيب أو يحدث الهدم ولو لم يتم العلم به فعلاً - إثبات ذلك يتم بكافة الطرق.

الحكم كاملاً