المادة 654 من القانون المدني - نصها على سقوط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم واكتشاف العيب - يكفي أن يتكشف العيب أو يحدث الهدم ولو لم يتم العلم به فعلاً - إثبات ذلك يتم بكافة الطرق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net