قرار مجلس الوزراء في 29/ 10/ 1952 - تحديد الأجر القانوني الذي يمنح للعامل المؤقت المعين في وظيفة غير واردة في كشوف كادر العمال على أساسه - إعانة غلاء معيشة، طبقاً لهذا القرار - هو الأجر الذي يمنح له في اليوم التالي لمضي سنة على تعيينه في وظيفته.
الحكم كاملاً