علاوة اعتيادية - وقفها إذا بلغ الراتب نهاية مربوط الدرجة - زوال هذا الوقف بالترقية للدرجة التالية - منح العلاوات التالية بعد ذلك في مواعيدها القانونية بشرط انقضاء عامين منذ تاريخ منح العلاوة السابقة التي بلغ بها الراتب نهاية مربوط الدرجة الأولى.
الحكم كاملاً