الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ريخ بداية حساب الفترة التى تمنح بعد انقضائها العلاوة الاعتيادية التالية - هو تاريخ منح العلاوة الاعتيادية السابقة

الحكم كاملاً

قرار لجنة شئون الموظفين بحرمان موظف من العلاوة أو تأجيلها لسبق توقيع جزاءات عليه بالرغم من كفايته

الحكم كاملاً

علاوة اعتيادية - اختصاص لجنة شئون الموظفين في شأن منحها ومنعها وتأجيلها - صدور قرار اللجنة بتأجيل العلاوة بسبب جزاءات وقعت على الموظف بالرغم من أن تقاريره السنوية تدل على كفايته في عمله - صحة القرار - دليل ذلك.

الحكم كاملاً

علاوة اعتيادية - وقفها إذا بلغ الراتب نهاية مربوط الدرجة - زوال هذا الوقف بالترقية للدرجة التالية - منح العلاوات التالية بعد ذلك في مواعيدها القانونية بشرط انقضاء عامين منذ تاريخ منح العلاوة السابقة التي بلغ بها الراتب نهاية مربوط الدرجة الأولى.

الحكم كاملاً