الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن القواعد المتعلقة ببدل التخصص للمهندسين إنما تستمد وجودها من تشريع خاص، قصد أن لا يمنح هذا البدل إلا لطائفة المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية

الحكم كاملاً

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 3 من يونيه سنة 1949 عل منح بدل تخصص لمهندسي مصلحة الري ومهندسي طلبات الري والصرف التابعين لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بواقع الفئات التي حددها .

الحكم كاملاً

بدل التخصص - استحقاقه منوط بتوافر شرطين - اشتغال المهندس بأعمال هندسية بحتة - وحصوله على شهادة تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة أو حصوله على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية.

الحكم كاملاً

يبين من الاطلاع على قرار مجلس الوزراء في 3 من يوليه سنة 1949 أنه اقتصر على تقدير فئات بدل التخصص لمهندسي الدرجة السادسة وما فوقها فلم يقدر فئة بدل التخصص لمهندسي الدرجة السابعة وظل أمرهم معلقاً حتى يصدر في شأنهم قرار من مجلس الوزراء بتحديد فئة بدل التخصص لهم، ولما يصدر هذا القرار بعد.

الحكم كاملاً