الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الجزاءات المنصوص عليها في المادة 20 من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة جميعها تكون نهائية ونافذة بمجرد توقيعها من السلطة المختصة بتوقيعها - عقوبة الفصل الصادر بها قرار من المحكمة العسكرية المشكلة وفقاً لأحكام المادة 14 من القانون رقم 91 لسنة 1975 تكون نافذة ونهائية ولا تخضع لتصديق وزير الداخلية - عقوبة الفصل الصادر بها قرار مسبب من مجلس إدارة الأكاديمية وفقاً لأحكام المادة 15 من ذات القانون لا تنفذ إلا بعد تصديق وزير الداخلية.

الحكم كاملاً