انضم الى قناة مرافعاتنا
ترقية كتبة الأقسام المدنية ممن لا يحملون شهادات عليا منوطة بتأدية امتحان في مواد معينة والنجاح فيه - سريان هذا الشرط على ترقية من عين بالأقسام المدنية في أولى درجات التعيين أو في الدرجة التالية لها .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010