الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » توريد">عقد توريد » الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر » المتعاقد » على » الإدارة » توقعها » التي » غرامة التأخير » 
       

مؤدى نص المادة 107 من لائحة المناقصات والمزايدات أنه متى وقعت جهة الإدارة غرامة التأخير لتوافر شروط استحقاقها بإخلال المتعاقد معها بالتزاماته قبلها - قيام المتعاقد بالشكوى من توقيع الغرامة عليه وإثبات أن التأخير نشأ عن حادث قهري خارج عن إرادته - اقتناع المسئول المختص بذلك في ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بتنفيذ العقد .

الحكم كاملاً