الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » أجازات » الاستثنائية">الإجازات الاستثنائية » 
       

قرار مجلس الوزراء في 5 من أغسطس سنة 1953 في شأنها - السلطة المختصة بالبت فيها - هي وكيل الوزارة المختص إذا لم تتجاوز ستة شهور وبدون أجر - اعتماده تسويتها يكون بعد موافقة المصلحة التي يعمل بها العامل.

الحكم كاملاً