قرار مجلس الوزراء في 5 من أغسطس سنة 1953 في شأنها - السلطة المختصة بالبت فيها - هي وكيل الوزارة المختص إذا لم تتجاوز ستة شهور وبدون أجر - اعتماده تسويتها يكون بعد موافقة المصلحة التي يعمل بها العامل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net