الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » ولايته واختصاصه » ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري » قضاء » بهيئة » الدولة » مجلس » اختصاص » في » يدخل » 
       

الطعن في القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين.

الحكم كاملاً

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - المنازعة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمستفيد حول كيفية تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوط بالهيئة تقديمها.

الحكم كاملاً

ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - المنازعات الإدارية الخاصبة بالطلاب فى الكليات العسكرية.

الحكم كاملاً

المادة 39 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.حدد القانون الجهة المختصة بالطعن في قرارات قبول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف وعقد هذا الاختصاص لمحكمة الاستئناف - بعد أن كان معقوداً لمحكمة النقض .

الحكم كاملاً

التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية جعل الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون غير ذي محل بعد ما ألغى التعديل .

الحكم كاملاً

ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة - المنازعات الخاصة بضباط الشرف وضباط الصف والجنود بشأن المعاشات أو التعويضات.

الحكم كاملاً

ما يدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - القرارات التي تتخذ ضد عضو مجلس إدارة إحدى جمعيات التعاون الزراعي خارج نطاق التأديب.

الحكم كاملاً

ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات المتعلقة بإجراءات الترشيح لعضوية النقابات العمالية.

الحكم كاملاً

النص الوارد بقانون مجلس الدولة الذى يقرر أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى منازعات الضرائب والرسوم رهين بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة

الحكم كاملاً

ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى. الطعن على الامتناع عن إدراج النقابة الفرعية للمحامين ضمن النقابات المصرح لها بإجراء انتخابات.

الحكم كاملاً

الفصل فى صحة عضوية المرشح الذى خاض انتخابات مجلس الشورى وهو فاقد لشروط العضوية.

الحكم كاملاً

منازعات العاملين بالهيئة الفنية المشتركة للانتفاع بمياه النيل.

الحكم كاملاً

الطعن على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء تراخيص الصحف والمطبوعات الصادرة لبعض الجرائد والمجلات والتحفظ على أموالها ومقارها الصادر إعمالاً لسلطته المقررة فى المادة (74) من الدستور.

الحكم كاملاً

إن لفت النظر ليس من بين الجزاءات التأديبية التى نص عليها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبذلك لا تختص المحاكم التأديبية

الحكم كاملاً

المنازعات المتعلقة بما تصدره الجهات الإدارية بصفتها متعاقدة من تصرفات أو إجراءات قبل المتعاقد معها إنما تندرج تحت ولاية القضاء الكامل

الحكم كاملاً

وضع المشرع نظاماً خاصاً لخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة - شمل هذا النظام خدمة الفئات المشار إليها منذ بدايتها وحتى نهايتها دون أن يتعدى هذا النطاق إلى الأحكام الخاصة بالمعاشات فيما عدا بعض الحالات أورد النص عليها صراحة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف - لم يخرج المنازعات الادارية الخاصة بالمخاطبين بأحكامه من اختصاص مجلس الدولة - يؤكد ذلك القانون رقم 133 لسنة 1981

الحكم كاملاً

انطواء قرار الندب على أخذ العامل بجزاء تأديبى مقنع أو اقتران اصداره بعمل يضار منه العامل فى سمعته أو ينال من اعتباره - اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر طلبى التعويض عن الضرر المترتب على الندب فى هذه الحال.

الحكم كاملاً

المنازعة القائمة بين احدى الجهات العامة التى تتولى ادارة المرفق المصرفى بوسائل القانون العام وبين أحد موظفيها حول قرار منها بمنعه من السفر الى الخارج وهو تصرف تتجلى فيه وجه السلطة العامة - اعتبار هذه المنازعة بحق منازعة ادارية يختص بنظرها القضاء الادارى .

الحكم كاملاً

القانون رقم 31 لسنة 1963 - اعتباره القرار الجمهورى الصادر باحالة الموظف الى المعاش أو الاستيداع أو بفصله من غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة - هو قانون معدل للاختصاص - سريانه بأثر مباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى .

الحكم كاملاً

توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية - كون المدعى وقت اقامته دعواه ووقت الفصل فيها يشغل درجة بالكادر المتوسط - من شأنه أن يجعل الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى له سنده وقت ابدائه .

الحكم كاملاً

كون المركز القانونى الذى تضرر منه المدعية قد نشأ مباشرة من القانون رقم 151 لسنة 1963 لا من قرار ادارى - خروج المنازعة عن ولاية مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم جواز سماع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الصادرة من مجلس المراجعة أياً كانت طبيعة المخالفات - النعي بعدم دستورية هذا الحكم بدعوى مصادرته لحق التقاضي - على غير أساس إذ يجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضي عموماً وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء .

الحكم كاملاً

القرار الصادر بنقل أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى وظيفة بالكادر العالي استناداً إلى المادة السابعة من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954 - قرار إداري نهائي صادر بالتعيين في إحدى الوظائف العامة مما يدخل طلب إلغائه في اختصاص القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

تكييف القرار الصادر بالنقل من وظائف السلكين السياسي والقنصلي إلى وظيفة بالكادر العالي بأنه فصل بغير الطريق التأديبي من وزارة الخارجية وتعيين في وظيفة أخرى - الدفع ترتيباً على ذلك بخروج القرار في شقه الخاص بالفصل عن ولاية القضاء الإداري - غير سديد .

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الجنائية في حالة امتناع صاحب الشأن عن تنفيذ الأمر الصادر إليه بالهدم خلال المدة المحددة بمعاقبة الممتنع والأمر بالترميم أو بالهدم أو بالإزالة - في أحوال الضرورة الملحة يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تهدم العقار بنفسها بالطريق الإداري في حالة ما إذا كان يهدد بالانهيار العاجل .

الحكم كاملاً

الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات التأديبية الصادرة ضد العمد والمشايخ - يكون للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل .

الحكم كاملاً

لجنة العمد والمشايخ واللجنة المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 - الطعن من القرارات التأديبية الصادرة من أى من هاتين اللجنتين - يكون أمام المحكمة الادارية المختصة.

الحكم كاملاً

تجارة علف الحيوان وصناعته. بنك التسليف الزراعى والتعاونى - شراء بنك التسليف الزراعى والتعاونى مصانع علف الحيوان التى يملكها أفراد أو هيئات لا يجوز لها ادارتها

الحكم كاملاً

يبين من مطالعة النصوص المختلفة لقانون مجلس الدولة أن المشرع آثر أن يحدد اختصاصه بنظر منازعات معينة على سبيل الحصر ومن مقتضيات هذه الطريقة أن تكون محاكم ذات اختصاص ضيق

الحكم كاملاً

القرارات الادارية الصادرة فى شأن الموظفين ويجوز طلب الغائها - ليس من بينهما ما تعلق بالنقل المكانى - النقل المتضمن حرمان الموظف من ميزة مالية يعتبر نقلا نوعيا مما يختص المجلس بنظره.

الحكم كاملاً

مستعمرة الناقهين من الدرن بالمرج - علاقة من يلحقون بها بوزارة الصحة بصفتها الجهة التى تشرف على المستعمرة - ليست علاقة لائحية بين موظف عام، وبين جهة حكومية - عدم اختصاص المحاكم الادارية بنظر الدعاوى التى يرفعها هؤلاء.

الحكم كاملاً

المنازعة حول استحقاق جزء من المعاش اتفق على استبدال أرض مقابلة - اختصاص القضاء الادارى بها بوصفها منازعة متصلة بالمعاش أيما اتصال.

الحكم كاملاً

التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951

الحكم كاملاً