توقيع عقوبة الخصم من الأجر لمدة شهرين على المكلف الممتنع عن أداء وظيفته أمر جائز فهي جزاء رادع لمن يتصور أن امتناعه عن استلام العمل المكلف به سيؤدي لفصله ويحقق غايته الفردية على حساب المصلحة العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net