الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أن الوفاء هو اتفاق بين المدين والدائن على قضاء الدين والاتفاق يتطلب بالضرورة رضاء الدائن بما يعرضه عليه المدين وفاء للدين، فاذا امتنع الدائن عن قبول الوفاء بغير موجب فانه يجبر على هذا القبول عن طريق العرض الحقيقى للدين .

الحكم كاملاً

الوفاء بالدين عن طريق عرضه على الدائن عرضا حقيقيا - تطبيقه على شرط أو قيد لا يستلزمه الدين المعروض له أو بالتعسف - أثره - اعتبار العرض غير قائم.

الحكم كاملاً