انضم الى قناة مرافعاتنا
القانون رقم 178 لسنة 1952 أجاز التصرف بنقل ملكية ما لم يستولي عليه من الأطيان الزراعية الزائدة بشروط معينة خلال فترة محددة - فسخ عقد البيع بعد فوات مهلة التصرف ووفاة البائعة - إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010