القانون رقم 178 لسنة 1952 أجاز التصرف بنقل ملكية ما لم يستولي عليه من الأطيان الزراعية الزائدة بشروط معينة خلال فترة محددة - فسخ عقد البيع بعد فوات مهلة التصرف ووفاة البائعة - إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net